أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من يحرم البنات من لميراث
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من يحرم البنات من لميراث
معلومات عن الفتوى: حكم من يحرم البنات من لميراث
رقم الفتوى :
6794
عنوان الفتوى :
حكم من يحرم البنات من لميراث
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما الحكم الشرعي فيمن يحرمون الزوجات من الإرث بعد أزواجهن وكذلك البنات بعد أبيهن؟
نص الجواب
الحمد لله
حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية لأن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث لأنهم يقولون إنما يستحق الإرث من يحمي الذمار ويحمل السلاح فهم يحرمون النساء والصغار من الميراث، والله جل وعلا جعل للزوجات ميراثًا لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [سورة النساء: آية 12.] كذلك جعل للبنات نصيبًا من ميراث آبائهن قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء: آية 11.] هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة وأعطاها نصيبها قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [سورة النساء: آية 7.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: